فهرس الكتاب
الصفحة 196 من 519
والأصح (١) أَن حكم دُخول الحرَم كحُكْم دُخُول مكَّة فيما ذَكَرْناه لاشتراكهما في الحرمةِ.
التاسعة: يُسْتَحَبُّ إذا وقَع بصرهُ على البَيْت (٢) أَنْ يَرْفَعَ
حجم الخط: