فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 519

الأجِيرَ (١) يصليهما عَنِ الْمستَأجِرِ (٢) هذَا هُوَ الأَصَحُّ، وَمِنْ أصحَابِنَا مَنْ قَالَ إِنَّ صَلاَةَ الأجِيرِ تَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ أَرَادَ أنْ يَطُوفَ طَوافَيْنِ أوْ أكْثَرَ اسْتُحِبَّ لَهُ أنْ يُصَلِّيَ عَقِبَ كُل طَوَافٍ رَكْعَتَين فَلَوْ طَافَ طَوافَيْنِ أوْ أكثَر بِلاَ صَلاة ثُمَّ صَلَّى لكلِّ طَوَاف رَكْعَتَيْن جازَ (٣) لَكِنْ تَرَكَ الأَفْضَلَ (٤) وَيُسْتَحَب أنْ يقْرَأ فِي الرَّكْعَةِ الأُولى منْهُمَا بعد الْفَاتِحَة: {يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) } وَفِي الثَّانِية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) } ويَجْهَر (٥) بِالْقِرَاءَةِ إِنْ صَلاهُمَا لَيْلاً (٦) ويُسرُّ إنْ كَانَ نَهَاراً.

وَإِذَا قُلْنَا إنَّهُمَا سُنَّة (٧) فَصَلَّى فَريضَة بعدَ الطَّوافِ أجْزأهُ (٨) عَنْهُمَا كَتَحِيَّةِ المسجد نَصَّ عليه الشافعي رضي الله عنه في القديم (٩) وقالَه الصَّيْدَلاَنِي مِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت