فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 519

وقَعَ عَنْ نَفْسِهِ (١) كَأصْلِ الْحَجّ وَلَوْ أُغْمِيَ (٢) عَلَيْهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لِغَيرِهِ في الرَّمْي عَنْهُ لَمْ يَجُزْ الرمْيُ عَنْهُ وَلَوْ أَذِنَ (٣) أجْزَأ الرَّمْيُ عَنْهُ عَلَى الأَصَحِّ وَلَوْ رَمَى النَّائب ثُم زَالَ عُذْرُ المُسْتَنِيبِ والوقْتُ بَاقٍ فالمذهب الصّحيحُ أنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إعَادَةُ الرَّمي (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت