فهرس الكتاب
الصفحة 332 من 519
تَطَوعاً فَيَحْرُمُ بيعُ شيء مِنْ لَحْمِهَا وجلْدِهَا وشحمهَا وغيرِ ذَلِكَ مِنْ أجْزائَها فإنْ كانَت وَاجبةَ وَجَب التصدُّقُ بجلدِهَا وَغَيْرِهِ مِنْ أجْزَائِهَا (١) وَإنْ كَانَتْ تَطَوّعاً جَازَ الانتفَاعُ بِجِلْدِهَا (٢) وادّخَارُ شَحْمِهَا وَبَعْضِ لَحْمِهَا لِلأكلِ والْهَدِيةِ (٣) .
حجم الخط: