فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 519

مَكْرُوه (١) وَالأَفْضَلُ أَنْ يَذْبَحَ عقِيبَ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبةِ قَبْلَ الْحَلْقِ فَإِنْ فَاتَ الْوَقْت الْمَذْكُورِ فَإِنْ كَانَتْ الأضْحِيةُ أَوِ الْهَدْي مَنْذُورَيْنِ (٢) لَزِمَهُ ذَبْحُهُمَا (٣) وَإنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَقَدْ فَاتَ الْهَدْيُ وَالأضْحِيَةُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ.

وَأَمَّا الدماءُ الْوَاجِبةُ فِي الْحَج بِسَبَبِ التمَتع أَوْ الْقِرَانِ أَوِ اللبسِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلٍ مَحْظُورٍ أو تَرْكِ مأمُورِ فَوْقتُها مِنْ حِين وُجُوبِهَا بِوُجُودِ سَبَبهَا (٤) وَلاَ تَخْتص بيوْمِ النَّحْرِ وَلاَ غَيْرِهِ لَكن الأَفْضَلُ فِيما يَجِبُ مِنْها فِي الْحَجّ أَنْ يَذْبَحَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمنىً في وَقْتِ الأضْحِيَةِ.

(فرع) : السُّنَّةُ في البقَرِ والْغَنَم (٥) الذبْحُ مُضَّجِعَة عَلَى جَنْبِهَا الأَيْسَرِ (٦) مُسْتَقْبِلَةً (٧) وَفِي الإِبِلِ النَّحْرُ وَهُوَ أنْ يَطْعَنَهَا بِسِكين أوْ حَربة أوْ نَحْوهِمَا فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت