فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 519

السَّابِعَةُ: التَّرْتيبُ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ شَرْط (١) فَيَبْدَأ بِالْجَمْرَةِ الأُولَى ثُمَّ يَرْمِي الوسْطَى ثُمَّ جَمْرَةَ الْعَقَبةِ وَلاَ يُجْزِئُهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَلَوْ تَرَكَ حَصَاة لَمْ يَدْرِ مِنْ أَيْنَ تَرَكَهَا جَعَلَهَا مِنَ الأوْلَى فَيَلْزَمُهُ أنْ يَرْمِيَ إِلَيْها حَصَاة ثُم يَرْمِيَ الجمرتين الأَخِيرَتَيْن.

الثامنَةُ: المُوَالاَةُ بَيْنَ رَمْي الجَمَرَاتِ وَرَمَيَاتِ الْجَمْرَةِ الواحدةِ سُنَّةٌ على الأصَحّ وَقِيلَ وَاجِبةٌ.

التاسِعَةُ: إذَا تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الرَّمْي نَهَاراً فَالأَصَحُّ أَنهُ يَتَدَارَكُهُ فَيَرْمِيهِ لَيْلاً (٢) أوْ فِيما بقِيَ مِنْ أيامِ التَّشْرِيقِ (٣) سَوَاءٌ، تَرَكَهُ عَمْداً أوْ سَهْواً، وإذَا تَدَارَكَهُ فِيهَا فَالأَصَحُّ أَنهُ أداءٌ (٤) لاَ قضاء وَإذَا لَمْ يَتَدَارَكْهُ حتى زَالَتِ الشمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت