فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 519

السابع عشرَ: لاَ يَجُوزُ إحْرَامُ الْمُقِيمِ في الْحَرَمِ بالْحَجّ (١) خَارِجَهُ وَالله أعلم.

المسْألَةُ السَّادسَةُ والْعِشْرُونَ: مَذْهَبُنَا أَنهُ يَجوزُ بَيع دُورِ مَكَّةَ وَشِرَاؤهَا وَإِجَارَتُهَا كَمَا يَجُوزُ في غَيْرِهَا (٢) وَدَلاَئِلُ الْمَسْأَلةِ في كُتُبِ الْفِقْهِ وَالخِلاَفُ مَشْهُورٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت