فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 519

قَبْلَ التَّحَلُّلِ مِنَ العُمْرَةِ عَلَى الأصَحّ.

وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الإِحْرَامِ بِالْحَجّ (١) وَلاَ يَجُوزُ صَوْمُ شَيْءٍ مِنَ الثلاَثَةِ في يَوْمِ النَّحْرِ وَلاَ في أَيامِ التَشْرِيقِ (٢) ، وَيُسْتَحَب أَنْ يصومَ الثلاَثَةَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ لأَنَّهُ يُسْتَحَب لِلْحَاجّ أنْ لاَ يَصُومَ يَوْمَ عَرَفَةَ (٣) وَإِنَّمَا يُمْكِنُهُ هذَا إِذَا قَدَّمَ إِحْرَامَهُ بِالْحَجّ عَلَى يَوْمِ السادِسِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ أصْحَابُنَا: يُسْتَحَب لِلْمُتَمَتعِ (٤) الذي هُوَ مِنْ أْهْلِ الصَّوْمِ أنْ يُحْرِمَ بِالْحَجّ قَبْلَ السَّادِسِ (٥) وَأَمَّا وَاجِدُ الْهَدْيِ فَيُسْتَحَب أنْ يُحْرِمَ بِالْحَجّ فِي الْيَوْمِ الثامِنِ، وَقَدْ سَبق بيانُ هذَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت