فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 519

وَحَبْسُهُ (١) وَإِنْ كَانَ مُعْسراً لَمْ يَمْلُكْ مُطَالَبَتَهُ (٢) وَلَهُ السَّفَرُ بغَيْرِ رِضَاه (٣) وَكَذَا إنْ كَانَ الديْنُ مُؤَجلاً فَلَهُ السفَرُ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَلَكِنْ يُسْتَحَب أَنْ لا يَخْرُجَ حَتى يُوكلَ مَنْ يقْضِي عَنْهُ عِنْدَ حُلُولهِ (٤) وَاللَّهُ أعْلَمُ.

الرَّابِعَةُ: يَجْتَهِدُ في إرْضَاء وَالِدَيْهِ وَمَنْ يَتَوَجهُ عَلَيْهِ بِرُّه (٥) وَطَاعَتُهُ وإنْ كَانَتْ زَوْجَةَ اسْتَرْضَتْ (٦) زَوْجَهَا وَأَقارِبهَا وَيُسْتَحَب للزوْجِ أنْ يَحُج بها (٧) فإنْ مَنَعَهُ أحدُ الْوَالِدَيْن (٨) نَظَرَ فَإنْ مَنَعَهُ مِنْ حَج الإِسْلاَمِ (٩) لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى مَنْعِهِ (١٠) بَلْ لَهُ الإِحْرَامُ به وإنْ كَرِه الْوَالِدُ لأنَّهُ صَارَ عَاصياً بِمَنْعِهِ وَإِذَا أحْرَمَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَالِدِ تَحْلِيلُهُ وإن منعه من حج التطوع لم يجز له الإِحرام فإن أحرم فللوالد تحليله عَلَى الأَصَحِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت