فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 519

الطهَارَةِ (١) وَمِمَا يَتَأكَّدُ الأمْرُ به الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَلاة في أَوْقَاتِها (٢) الْمَشْرُوعَة وَلَهُ أنْ يقْصُرَ وَيَجْمَعَ (٣) وَلَهُ تَرْكُ الْجَمْعِ وَالْقَصْرِ (٤) وَلَهُ فِعلُ أحَدِهِمَا وَتَرْكُ الآخرِ (٥) لَكن الأَفضَلُ أنْ تقْصُرَ وَأنْ لاَ يَجْمَعَ للخروج مِنْ خِلاَف الْعُلَمَاء في ذَلِكَ فانَ أبَا حَنيفَةَ وَغَيْرَه رَحِمَهُم الله تَعَالَى قَالُوا: الْقَصْرُ وَاجب (٦) وَالْجَمْعُ حَرَامٌ إِلا في عَرَفَاتِ وَالْمُزْدَلِفَةِ، وإذا أراد القصر فلا بد من نية القصر (٧) عند الإِحرام بالصلاة.

وإنما يجوز الْقَصْرُ في الطهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشاء كُل وَاحِدَة رَكْعَتَانِ وَلَوْ فَاتَتْهُ مَقْصُورَة فَقَضَاهَا في السَّفَر (٨) فَالأَوْلَى أنْ يقْضِيَها تَامَّة فَإنْ قَصرَهَا جَازَ عَلَى الأَصَحِّ وَإذَا أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (٩) في وقْت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت