إن قوانين الأمم المتحدة كانت واضحة في إعطاء الحق لكل أمة محتلة لكي تدافع عن استقلالها بكل الوسائل بما فيها الكفاح المسلح حتى يتحقق لها هدفها المنشود وقد فرقت هذه القوانين بكل وضوح بين المقاومة المشروعة والإرهاب . فقد أكد القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2102 والصادر في شهر ديسمبر عام 1973م على أن"كفاح الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية في سبيل إقرار حقها في تقرير المصير والاستقلال هو كفاح مشروع يتفق كل الاتفاق مع مبادئ القانون الدولي" (1) .
وعلى غرار قوانين الأمم المتحدة جاءت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعها وزراء الداخلية العرب فقد جاء في المادة الثانية من هذه الاتفاقية:"لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقًا لمبادئ القانون الدولي" (2) .
(1) قانون التنظيم الدولي - النظرية العامة ، ص 273 .
(2) مجلة معلومات دولية ، مركز المعلومات القومي ، عدد 57 ، سنة 1998م ، ص 291 دمشق .