فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 373

وَقالَ العَلامَة ُ أَبوْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ قيِّمِ الجوْزِيةِ في كِتَابهِ «زَادِ المعادِ» (3/ 572) في ذِكرِ فوَائِدِ غزْوَةِ تبوْكٍ:(وَمِنْهَا: أَنَّ الوَقفَ لا يَصِحُّ عَلى غيْرِ برٍّ وَلا قرْبةٍ، كمَا لمْ يَصِحَّ وَقفُ هَذَا المسْجِدِ [يَعْني مَسْجِدَ الضِّرَار] .

وَعَلى هَذَا: فيُهْدَمُ المسْجِدُ إذا بُني عَلى قبْرٍ، كمَا يُنْبَشُ الميِّتُ إذا دُفِنَ في المسْجِدِ، نصَّ عَلى ذلِك َ الإمَامُ أَحْمَدُ وَغيْرُه.

فلا يَجْتَمِعُ في دِيْن ِالإسْلامِ مَسْجِدٌ وَقبْرٌ، بَلْ أَيهُمَا طرَأَ عَلى الآخَرِ: مُنِعَ مِنْهُ، وَكانَ الحكمُ لِلسّابق.

وَلوْ وُضِعَا مَعًا: لمْ يَجُزْ.

وَلا يَصِحُّ هَذَا الوَقفُ وَلا يَجُوْز.

وَلا تَصِحُّ الصَّلاة ُ في هَذَا المسْجِدِ، لِنَهْيِّ رَسُوْل ِاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِك َ، وَلعْنِهِ مَن ِ اتخذَ القبْرَ مَسْجِدًا، أَوْ أَوْقدَ عَليْهِ سِرَاجًا.

فهَذَا دِيْنُ الإسْلامِ الذِي بعَثَ الله ُ بهِ رَسُوْلهُ وَنبيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغرْبتهُ بيْنَ النّاس ِ كمَا ترَى) .

وَقالَ رَحِمَهُ الله ُ أَيْضًا في «إغاثةِ اللهْفان» (1/ 210) : (وَكذَلِك َ يجبُ إزَالة ُ كلِّ قِنْدِيْل ٍ، أَوْ سِرَاجٍ عَلى قبْرٍ وَطفيه. فإنَّ فاعِلَ ذلِك َ مَلعُوْنٌ بلعْنَةِ رَسُوْل ِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يَصِحُّ هَذَا الوَقفُ، وَلا يحِلُّ إثباتهُ وَتنْفِيْذُه) اه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت