وَقالَ الحافِظ ُ العِرَاقِيُّ رَحِمَهُ الله ُ:(وَالظاهِرُ أَنهُ لا فرْقَ [1] : فلوْ بَنى مَسْجِدًا يَقصِدُ أَنْ يُدْفنَ في بَعْضِهِ: دَخَلَ في اللعْنَةِ، بَلْ يَحْرُمُ الدَّفنُ في المسْجِد.
وَإنْ شَرَط َ أَنْ يُدْفنَ فِيْهِ: لمْ يَصِحَّ الشَّرْط ُ، لِمُخالفتِهِ وَقفهُ مَسْجِدًا)اه نقلهُ عَنْهُ المنَاوِيُّ في «فيْض ِ القدِيْر» (5/ 274) .
(1) - أَي لا فرْقَ بَيْنَ اتّخَاذِ المسْجِدِ عَلى القبْرِ بَعْدَ الدَّفن ِ، وَبَيْنَ بنَاءِ مَسْجِدٍ ثمَّ إدْخَالُ قبْرٍ فِيْه.