الصفحة 53 من 179

قال:"وصح عن شريح أنه أجازشهادة امرأتين في عتاقة مع رجل. وصح عن الشعبى قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ ولم يجزشهادة النساء قى جراح عمد ولا في حد. وصح عن إياس بن معاوية قبول امرأتين في الطلاق. وعن محمد بن سيربن أن شريحا أجاز شهادة أربع نسوة على رجل في صداق امرأة. وعن الزبير بن الخريت عن لبيد قال: إن سكرانا طلق امرأته ثلاثا فشهد عليه أربع نسوة فرفع الى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وفرق بين الزوجين. وعن سفيان بن عيينة عن أبى طلق عن امرأة أن امرأة أوطأت صبيا فقتلته فشهد عليها أربع نسوة، فأجاز على بن أبى طالب شهادتهن. وعن عطاء قال: أجازعمربن الخطاب شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح. وفى رواية أخرى عن عطاء بن أبى رباح قال: تجوزشهادة النساء مع الرجال في كل شيء". قال ابن حزم عن عبد الله بن عمرعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حديث: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. أما ما جاء عن الزهرى الذى قال: مضت السنة من النبى- صلى الله عليه وسلم- ومن أبي بكر وعمر أنه لا تجوزشهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الحدود فبلية: لأنه منقطع من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطاة وهو هالك. وأما الرواية عن عمر: لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل ص _069

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت