فهرس الكتاب
نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز استعمال بطاقات المعلم لأجل التخفيض، علمًا بأنني لم أدفع أي مبلغ للحصول على هذه البطاقة؟ وهل يجوز استعمال البطاقات التجارية للحصول على التخفيض إذا كانت من دون أي مبلغ، وحصلت عليها دون مقابل؟
ج: نعم، إذا كان بطاقة المعلم أو غيرها يحصل عليها الإنسان بدون دفع أي رسم، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به؛ لأن غاية ما في الأمر أن هذه المحلات تتنازل عن بعض حقها لبعض الناس، وهذا لا مانع منه، وكونها تتنازل لبعض الناس دون بعض لا مانع منه؛ لأن الإنسان حر في بيعه وشرائه. فغاية ما في الأمر أن هذه المحلات أو المستوصفات أو الفنادق أو غيرها تتنازل عن بعض حقها لبعض الناس لمن يحمل هذه البطاقة. وهذا في الحقيقة ليس فيه أي محذور شرعي، ليس فيه، ربا وليس فيه جهالة، وليس فيه غرر، وليس فيه ميسر، والأصل في المعاملات الحل والإباحة، غاية ما في الأمر أن هذه المحلات تنازلت عن بعض حقها.
الإشكال عندما يؤخذ رسم على حامل هذه البطاقة. وبطاقة المعلم، الذي يظهر، أنها كانت في السابق يدفع رسم على إصدارها، كما ظهر هذا من الفتاوى الموجودة. فإن الفتاوى التي بعثت للمشايخ في اللجنة الدائمة وغيرهم يذكر المعلمون أنه يؤخذ رسوم على إصدار هذه البطاقات. لكن يبدو أنهم نبهوا على هذا، فأصبحت يعني مثل هذه البطاقات لا يؤخذ عليها رسم.
على كل حال نحن نذكر قاعدة، وعليها تطبق، يعني حال المسائل، فنقول بطاقة التخفيض سواء كان بطاقة المعلم أو غير المعلم، إذا كان يؤخذ رسم مقابل إصدارها، فإنها تكون محرمة، أما إذا كان لا يؤخذ عليها أي مقابل فإنه لا بأس بها.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز شراء مجموعة عملات نادرة أو قديمة بسعر أقل أو أكثر؟
ج: نعم، هذه العملات النادرة أو القديمة إذا كانت لا يتعامل بها الآن، أبطل التعامل بها، ترك الناس التعامل بها، ولم تعد أثمانًا، فإنها حينئذ تصبح من قبيل عروض التجارة. ولا بأس بأن تباع بأكثر أو أقل لأنها كسائر عروض التجارة، أما لو كانت هذه العملات لا زالت يتعامل بها، وأنها أثمان، وأقيام للسلع والبضائع، فإنه لا يجوز، لا يجوز أن تباع وتشترى بجنسها، إلا مع التماثل والتقابض، وبغير جنسها إلا مع التقابض، لكن الذي يظهر من سؤال الأخ أن هذه العملات أنها قديمة ونادرة بحيث لم تعد أثمانًا وأبطل التعامل بها.
وبهذا الاعتبار نقول: إنها قد أصبحت من قبيل العروض، وحينئذ لا بأس بأن تباع بأكثر أو أقل.
يقول: ما هو حكم بيع السيارات عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك، وهل هناك صورة مباحة، وما هي شروطها؟