فهرس الكتاب
كان عن طريق الصراف أو غير ذلك. المقصود أنه أراد أن يبيعك بهذا المبلغ وقد قبلت بهذا وحصل التراضي فلا إشكال في ذلك.
أحسن الله إليكم، يقول: بالنسبة للتأمينات التعاونية على الرخص والسيارات هل سيكون لكم حديث عنها؟ وما رأي فضيلتكم فيمن يختار أقوى الشركات بالنسبة لتعاملها مع الناس إذا حصل له حادث مروري وأنَّ أكثر الناس مقبلين عليها؟
ج: نعم، هو إن شاء الله تعالى، سيكون هناك حديث عن التأمين وأنواعه وحكمه الشرعي، سواء كان تأمينًا تجاريًا، أو تأمينًا تعاونيا. ولعلنا أيضًا نتعرض لهذه المسألة التي ذكرها الأخ السائل، وهي اختيار مثل هذا النوع من الشركات، وأيضًا نتكلم إن شاء الله تعالى عمَّا إذا قام الإنسان بالتأمين ثم احتاج إليه، فهل له أن يأخذ أكثر مما دفع أو ليس له ذلك؟، وكلام العلماء في ذلك، وبيان القول الراجح، هذا إن شاء الله تعالى لعلنا سوف نتناوله بالتفصيل في درس قادم، إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم، يقول: ما الحكم إذا كانت الشركة الهرمية لا تُعطي مالًا للمتسوق الأول، بل تعطي جائزة رمزية بسيطة عن كل مشترك عن طريقه؟ يقول: وما الحل لمن وقع فيها؟
ج: نعم، التسويق الهرمي بجميع أشكاله لا يجوز، تكتنفه محاذير شرعية عديدة، حتى ولو كان بالصورة التي ذكرها السائل، ولذلك هي مصنفة في دول الغرب من ممارسات الغش والاحتيال، وكما ذكرنا كانت تمنع، منعت بموجب القوانين والأنظمة الموجودة هناك، ثم قامت هذه الشركات والتفت ووضعت منتجات وهمية، يعني ليس لها قيمة حقيقية، وإنما قيمة رمزية، كأن يأتي بمنتج قيمته عشرة ريالات، ويباع بخمسمائة ريال، أو قريب من هذا.
فهي في الحقيقة مصنفة على أنها من ممارسات الغش والاحتيال. ثم أيضًا ترد عليه مسألة الربا، وهي أشكل ما في المسألة؛ لأنها مال مقابل مال مع التفاضل، ومع النسء اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة، اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة، هذا فضلًا عن الميسر وفضلا عن الغرر وعن آكل المال بالباطل.
وقد لا تكون جميعًا على صورة واحدة، هي لها عدة صور كما ذكرنا. يعني مثلًا بزناس تختلف عن هبة الجزيرة تختلف عن الشركات الأخرى في بعض الصور، ولكنها من حيث الفكرة متفقة ليس بينها اختلاف، هي من حيث الفكرة واحدة، ولذلك نقول: إن جميع هذه الشركات القائمة على التسويق الهرمي أنها غير جائزة، وأنها محرمة.
نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: أردت شراء سيارة من شركة بالتقسيط فأخبرني أحد الإخوة بعدم الجواز لأن الشركة تأخذ مبلغا زائدا عند التأخر عن سداد قسط من تلك الأقساط، فقلت له إني واثق وعازم على عدم التأخر مطلقًا، فهل يجوز لي الإقدام على الشراء والحالة هذه؟