[٦٣٣] عن عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَن نَامَ عَن حِزبِهِ أَو عَن شَيءٍ مِنهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَينَ صَلَاةِ الفَجرِ وَصَلَاةِ الظُّهرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِن اللَّيلِ.
ــ
الفقهاء السبعة (١) ، ومذهب أهل المدينة. وقال الأوزاعي: إن وصل حسن، وإن فصل حسن، ثم المستحبُّ عند الشافعي وأصحابه، وعند مالك، وجل أصحابه: أن يقرأ في الوتر بـ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوذتين. وقيل عن مالك: بـ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فقط، وبه قال الثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي، وعليه أكثر أهل العلم. واختار أبو مصعب: أن يقرأ في كل ركعة من الشفع والوتر بـ قل هو الله أحد. واختارت طائفة من أهل العلم: أن يقرأ في الشفع بـ {سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى} و {قُل يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} وفي الوتر بـ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوّذتين، أخذًا بما خرَّجه النسائي والترمذي من فعله - صلى الله عليه وسلم - لذلك (٢) .
(١٠٥) ومن باب: مَن غُلِب عن حزبه (٣)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: مَن نام عن حِزبه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتِب له كأنما قرأه مِنَ الليل. هذا تفضل من الله تعالى، ودليل: على أن صلاةَ