فهرس الكتاب
الصفحة 164 من 257
الإعطاء بلا بيِّنةٍ، كما هو شأن (لو) فإنَّها لامتناع الثَّانيْ -أعني الجزاءَ- لامتناع الأوَّل (١)
-أعْني الشَّرط- (٢) .
وذَكَرَ الأموالَ قبل الدِّماء مع كونِها أعظمَ خطرًا، - بدليلِ حديث: «أوَّل ما يُقْضَى بين
حجم الخط: