فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 257

الإعطاء بلا بيِّنةٍ، كما هو شأن (لو) فإنَّها لامتناع الثَّانيْ -أعني الجزاءَ- لامتناع الأوَّل (١)

-أعْني الشَّرط- (٢) .

وذَكَرَ الأموالَ قبل الدِّماء مع كونِها أعظمَ خطرًا، - بدليلِ حديث: «أوَّل ما يُقْضَى بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت