والمال يبذل للعِرض، قال (١) :
أَصُونُ عِرضيْ بماليْ لا أدنِّسُهُ ... لا بارك اللهُ بعدَ العِرض في المال (٢) .
وقال غيره (٣) : جعله الثلاثة كلَّ المسلم وحقيقته لشدّة اضطراره إليها، واقتصاره عليها؛ لأنَّ ما سواها فرعٌ عليها، وراجعٌ إليها؛ لأنَّه إذا قامت الصورة البدنيَّة والمعنويَّة فلا حاجة إلى غير ذلك، وقيامها بترك الثلاثة فقط، ولكون حرمتها هي الأصلَ والغالبَ لم يحتج إلى تقييدها بما إذا لم يعرض [ما] (٤) يبيحها شرعًا، كالقَتلِ قودًا [أو حدًّا] (٥) ، وأخذِ مال المرتدِّ فيئًا، [وتوبيخ المسلم تعزيرًا.
قال الحافظ العراقيُّ: وفي بعض طرقِ الحديث] (٦) زيادةُ: «وأن يظنَّ به السوء» (٧)