الصفحة 1172 من 6458

تقدم معنا أن البينة حجة متعدية بمعنى أنها تلزم الحق على الآخرين، ثبت الحق لشخص على شخص، أما الإقرار فلا إنما يقر على نفسه مع أنه لو لك حق على إنسان وعندك بينة يلزم بهذا الحق مقتضى البينة، يجبر لكن الإقرار هو في الحقيقة إقرار على نفسه هو، فلو أراد أن يقر على غيره قال: أنا أقر أن فلانا يطلب فلانا، نقول: لا، ما تقر على غيرك، إنما على الغير البينة، البينة تثبت الحق عن الغير، أما الإقرار فأنت تقر على نفسك، أما تقر على غيرك تقول: أقر أن لفلان على فلان مالا فهذا لا يثبت، مثلما تقدم معنا لو أقر إنسان من الورثة أن لفلان على مورثه دينا وبقية الورثة أنكروا نقول: إقراره ما يلزم بقية الورثة، أما لو كان عند صاحب الدين بينة للزمت الجميع أليس كذلك؟ لكن إذا ما كان عنده بينة وأقر واحد من الورثة ماذا نقول؟ إنه يلزمه في حق نفسه، أما بقية الورثة نقول: لا نعترف بهذا.

بالنسبة يا شيخ لإقرار الشريك على شريكه هل يصح يا شيخ؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت