فهرس الكتاب
من المعلوم أن الظاهرية -مع قولهم بنفي القياس- هم أيضًا لا يمانعون في هذا الأصل، في أصل عموم الشريعة، فهم يستفيدون الأحكام من الألفاظ الخاصة بناءً على هذا المقصد العظيم وهو مقصد عموم الشريعة.
أيضًا من هذا المقصد يتبين لنا رجحان قول من قال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ما معنى ذلك يا شيخ؟ لو توضح لنا ذلك؟.
هو يفترض الحقيقة أن كل من يدرس المقاصد يكون قد مر بأكثر مباحث أصول الفقه، فهذا مسألة كبيرة من مسائل أصول الفقه، يعني إذا ورد النص من قرآن أو سنة بسبب سؤال سائل مثلًا أو بسبب حادثة وقعت.
وهذا في عهد الصحابة.