فهرس الكتاب
الحديث الثاني: جزأه الأول وافق الحديث الأول، إنما الجزء الثاني هذا ضعيف قد ضعفه المحققون من المحدثين، وعلى هذا قالوا: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت رائحته، أو لونه، أو طعمه بريح، لا بهذا الحديث الضعيف، وإنما بالإجماع، قالوا: أجمع العلماء على أن الماء الكثير إذا تغير بنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجُس؛ لأن إطلاق الحديث و عموم الحديث يدل على أنه لا ينجسه شيء مطلقًا؛ لأنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن الإجماع قام على أنه إذا تغيرت رائحة الماء بالنجاسة، أو تغير طعمه بالنجاسة، أو تغير لونه بالنجاسة، فإنه يعتبر نجاسًا .
هناك سؤال: ماء طهور وتغير بالتراب ؟ أو بالطين فما رأيك، هل هو طهور أو طاهر أم نجس؟
إنه طهور؛ لأن التراب لا يمكن أن نحجزه عن الماء
سؤال آخر-ونؤجل الجواب عن الأسئلة هذه كلها جميعًا- ماء تغير بالصابون، أنت تغسل الماء، ثم وضعت فيه صابون فتغير لونه أو رائحته، هل يعتبر هذا طاهر أم نجس ؟
طهور أو طاهر أو نجس ؟
في هذه الحالة يخرج عن تعريف الماء، فلا نطلق عليه ماء
لا يطلق عليه ماء، أنت تتوضأ بالماء، وتريد أن تغسل بالماء، ووضعت قليلًا من الصابون فيه إذا ما يمنعك ؟
إذا اختلط بالماء فهو خرج من الماء
فيه أحد عنده إجابة ثانية ؟
هو طهور يا شيخ؛ لأنه مطهر لغيره نفس الماء واختلط بالصابون