فهرس الكتاب
إذا شك في طهارة الماء، أو في نجاسته الأصل أن عندي إناء فيه ماء، وأنا أعرف أنه نجس هذا الشك في الطهارة، الأصل عندي والمتيقن أنه نجس، وحصل الشك في الطهارة، هل هو طاهر أو غير طاهر، أعتمد إيش ؟ أنه نجس .
إذا كان عندي متيقن أنه طاهر أو طهور وحصل الشك في النجاسة، فأطرح الشك، وأعتبره طهورًا، وكما قال: ليس هذا خاص في الماء، وإنما هو أيضًا في غير الماء .
وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسله، عندك ثوب مثلًا عندك يقين أنها فيها نجاسة، عندك يقين أنها متعرضة لنجاسة، ولكن ما تدري أين النجاسة، هل هي في الكم، أو في الصدر، أو في أسفل الثوب وغيره، ما الحكم ؟
قال الحكم: أنك تغسل حتى تتيقن أن النجاسة أزيلت، إذا فرضنا أنك تعلم أن في كمك نجاسة، ولكن لا تدري هل هي في نهايته، أو في وسطه فاغسل الكم كله، إذا كنت متيقن أن الثوب قد تعرض لنجاسة وخفي عليك موضعها فاغسل الثوب كاملًا، لا يجب أن تخرج بها هكذا.
يقول رحمه الله ( وإن اشتبه ماء طاهر بنجس، ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما )
عندنا مسألتان: المسألة الأولى: اشتباه الماء الطاهر بالنجس، عندك إناءان واحد فيه ماء نجس قطعًا، وعندك إناء آخر فيه ماء طهور قطعًا ، واشتبها عليك، فماذا تعمل ؟ قال اتركهما كلهما وتيمم .
هذه المسألة ترد على تقسيم الفقهاء ثلاثي؛ لأنه يتصور أن يكون عندنا ماء نجس وهو غير متغير بالنجاسة أم لا؟
وما يجري أيضًا على مسألة أن ما دون القلتين ينجس لو لم يتغير، فعندنا إناء فيه ماء نجس، إناء فيه ماء نجس باعتبار أنه يمكن أن ينجس، ولو لم يتغير، وعندنا إناء فيه ماء طهور، لم يتبين لك بالنظر في الإنائين أيهما الطاهر وأيهما النجس؛ لأن بناء على ما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير ما فيه علامة ظاهرة في الإناءين.