فهرس الكتاب
سوف أجيب عن السؤال، ولكن سوف أسألكم في الدرس القادم -إن شاء الله تعالى- عن هذا وأرجو -إن شاء الله- من المشاهدين أيضًا أن يجيبوا بأنفسهم أو يسجلوا الإجابة عن هذا السؤال بالأوراق لديهم.
تصح الطهارة منها بأن تغرف منها من آنية الذهب والفضة، واضح، يعني عندك إناء فيه ماء، إناء ذهب وفيه ماء، وتغرف منه، هذه طهارة منها .
بها بأن تغترف بإناء الذهب، يعني إناء الذهب أصبح مغراف تغرف به الماء .
فيها يعني يكون إناء من ذهب كبير مثلًا أو من فضة، وتغتسل أو تتوضأ في وسط الإناء فهذا فيها، في الإناء .
وإليها: بأن تكون مصبًا لما ينفصل من الأعضاء .
فهمتم الفرق ؟ منها وبها وفيها وإليها .
ننتقل بعد هذا إلى أواني الكفار .
وقبل أن ننتقل إذا كان فيه سؤال عندك .
ما الحكم لو باشر الضبة في الأكل أو الشرب ؟
إي نعم بعض الفقهاء ولاسيما الحنابلة يقولون إن الفقرة مباشرة في الضبة يعني الضبة اليسيرة من الفضة مباحة وجائزة، ولكن تكره مباشرتها، بمعني لو فرضنا أن هذه الكأس قد حصل فيه صدع أو كسر، وجعلنا له ضبة من الفضة تجمع هذا الكسر، أو تضب هذا الشق الموجود فيه، يقولون: يجوز هذا لأنها ضبة يسيرة من الفضة ومن غير حاجة.
ولكن إذا أردت أن تشرب لا تشرب من جهة الفضة، تشرب من جهة أخرى، هذا معنى أنك تباشرها، يعني تباشرها تشرب من جهتها، ولكن الصحيح أن هذا غير معتبر، صحيح أنه لا يكره، يعني إذا جاز تضبيب الإناء بهذا الجزء من الفضة، فإنه يعتبر مباحًا وجائزًا ولا اعتبار لقول من قال: إنه تكره المباشرة.
العلة الطبية في نجاسة ولعاب الكلب، يقول: هل هي الأساس المستأنس بها فقط ؟