فهرس الكتاب
الكلام كان عن أواني الكفار، وقلنا إنه دل الدليل على أن استخدام أواني الكفار وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكل في أواني اليهود .
عندنا إذا غلب على الظن أن أواني الكفار تتعرض للنجاسة فلابد من غسلها قبل استخدامها، كما في حديث أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: (لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها ) والحديث متفق عليه، قالوا: فهذا يدل على أنه إذا غلب على الظن أنها تعرضت للنجاسة، والصور التي يمكن أن تتعرض فيها للنجاسة كثيرة؛ فلابد من غسلها لنتيقن من أن هذه الأواني طاهرة وكذلك الثياب .
بعد هذا ننتقل إلى آخر درس في هذا الباب وهو ما يتعلق بالميتات .
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ( صوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ، أو لم يدبغ نجس، وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البحر( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدًا من النجاسات )
هذا الجزء من الباب فيما يتعلق بحكم أجزء الميتة .
أولًا:عندي سؤال، لماذا يذكر الفقهاء -رحمهم الله تعالى- مسائل الميتة، أو حكم أجزاء الميتة هنا في باب الأواني ؟ من عنده جواب فليتفضل .
لأنه قد يتخذ من الجلد وعاء أو قربه
لأنه قد يتخذ من الجلد وعاء، ومن يريد أن يتوصل إليه المؤلف ما حكم الإناء المصنوع من جلد الميتة ؟
ما حكم الوعاء ؟ سواء وضع فيه ماء أو وضع فيه غير الماء من الأشياء .
المؤلف يقول ( صوف الميتة وشعرها طاهر ) أجزاء الميتة عندنا أقسام: