الصفحة 1529 من 6458

القسم الأول: ماذا في حكم المنفصل، الصوف، الشعر، الوبر، الريش، هذا طاهر، هذا القسم طاهر؛ لأنه في حكم المنفصل ولا تدخله الروح، ولا يتأثر بالميتة بعد موتها، ويجز في حال الحياة، وهو يعتبر طاهر، يعني لو جز صوف الشاة أو شعر الماعز فهو يعتبر طاهرًا يجوز استخدام، ويجوز صنع الألبسة منه، مع أنها حية، يعني القاعدة تقول، أو الحديث يقول: ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) تعتبر نجسة، وكذلك الشاة يد أو رجل أو جزء منها، فهذا الجزء يعتبر ميتة لا يحل أكله، فهو من الصوف والشعر قطع منها أو جز منها وهي حية، فهو حلال طاهر مباح .

ولهذا فالصوف والشعر والريش، وما أشبه ذلك هذا يعتبر طاهرًا ولو كانت ميتة فلأنه منفصل أو في حكم المنفصل .

أما الجزء الثاني: فاللحم والشحم والعصب، والعظام وسائر أجزاء الميتة الداخلية، هذا نجس .

أجزاء الميتة الداخلية من لحم وشحم وعصب وعظم وكرش وما أشبه ذلك، هذا نجس بلا خلاف .

القسم الثالث أو الجزء الثالث: هو الجلود، جلد الميتة هذا محل خلاف، لأنه لا يعتبر في حكم المنفصل، كالشعر والصوف، ولا يعتبر مثل اللحم والشحم والعصب وإلى آخره.

ثم نقول فيه منزلة بين منزلتين ليس كالشعر والصوف، وليس كاللحم والشحم، ولهذا حصل الخلاف في الجلد، هل يطهر؟ أولًا هو ينجس بالموت، إذا ماتت البهيمة أو ماتت الدابة فإن الجلد ينجس كما تنجس أجزائها الأخرى غير الصوف والشعر والريش .

إذا دبغ هل يطهر بالدبغ أو لا يطهر ؟ هنا محل الخلاف .

هل الخلاف في الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ ؟

بعد الدبغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت