فهرس الكتاب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، ذكر الشيخ القاعدة الفقهية الأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يدل الدليل على النجاسة، وقد ذكر من النجاسات، القيئ والدم، فما هي الأدلة على نجاسة القيئ ونجاسة الدم، فقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله في مقدمة كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة، وقال الأصل في طهارة قيء الآدمي، حيث صرح الإمام ابن حزم في المحلى بطهارة قيئ المسلم، وهو مذهب الإمام الشوكاني، في الدرر البهية وصديق خان في شرحها، حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي مطلقًا والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح
كلام الأخ سليم، والقاعدة كما معلوم وكما قررت أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما يدل الدليل على نجاسته والفقهاء رحمهم الله تعالى في المسألة هذه الذي ذكرها الأخ محل خلاف، لأن أنا الحقيقة ما أردت أن أبسط الخلاف في المسأله، لأنه أولًا الموضوع أو الدورة موجه كما علمتم وكما قرر هذا إلى المبتدئين، والمنهج الذي سيسار عليه يسير عليه إنما نقتصر على قول واحد، إلا إذا ألجأته الضرورة إلى ذكر بعض الأقوال، أو جاء في الضرورة إلى ترجيح قول يخالف ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى .
المسألة التي أشار إليها الأخ مشكورًا، هي من مسائل الخلاف، بل من مسائل الخلاف التي بني فيها الخلاف قديمًا وحديثًا أيضا،ً قضية الدم وقضية القيء هل هما من الأشياء الطاهرة أو من الأشياء النجسة؟ الذي عليه جمهور الفقهاء وليس هذا دأب قلتهم، أكثر الفقهاء على أن القيء من الأشياء النجسة، وكذلك الدم، يعتبروه من الأشياء النجسة، وقاسوا القيء على الدم؛ لأن الدم جاء في الدم المسفوح، وألحقوا الدم الذي يخرج من الجروح ألحقوه بالدم المسفوح، وقاسوا عليه ذلك .
هذا الذي يظهر والله أعلم بالصواب .
ما حكم استعمال الأواني المصنوعة من معدن نفيس مثلًا كالماس وغيره ؟