الصفحة 1573 من 6458

يقول المؤلف رحمه الله تعالى ( فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثًا، ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بها، ثم يستجمر وترًا، ثم يستنجي بالماء، وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، إذا لم تتعد الخارج موضع العادة، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية، ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام، وما له حرمة والله أعلم )

نعم هذا هو تكرر كثير مما قرأ الأخ، إلا أن الذي بقي لم يتعرض له هو قوله ( وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعدَ النجاسة موضع الحاجة ) .

يعني ما لم يتعدَ الخارج موضع الخروج، فإن تعدى الخارج موضع الخروج بأن انتشر بعيدًا عن المخرج فحينئذ لا يكفي الاستجمار، يعني لابد من غسله، لماذا ؟ قال: لأنه يصبح نجاسة طرأت على البدن، والنجاسة التي وقعت على البدن لابد من غسلها، يعني لو فرضنا أنه تعرضت اليد لبول، هل يكتفي بالمسح ؟ أو لابد من الغسل ؟ لابد من الغسل.

كذلك لو تعرض شيء من بدن الإنسان لشيء من الغائط، هل يكتفى بمسحه أو لابد من غسله؟

هنا إذا تعدى الخارج موضع الخروج يعنى تعدى فتح سواء فتحة الذكر أو فتحة القبل بالنسبة للمرأة، أو فتحة الدبر بالنسبة لخروج الغائط لابد من غسله لو تعدى وانتشر بعيد ً أو خارجًا عن هذه الأمكنة الذي يجزئ فيه الاستجمار فقط، إذا كان خارج النجاسة لم تتعدَ موضع الخروج.

ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، هذه سبقت لكل طاهر ينقي المحل إلا الروث والعظام وما له حرمة، المحترم أشرنا إليه.

بهذا نكون قد انتهينا من باب قضاء الحاجة، وقبل أن ننتقل إلى باب الوضوء، إذا كان أحد عنده سؤال فيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة.

بالنسبة للخنثى المشكل هل يجزئ الاستجمار أم لابد له من الماء كذلك من عمل علمية جراحية ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت