فهرس الكتاب
بالنسبة للدخول في المشكل يعني أنثى أو ذكر، هو لا يعدو أن يكون ذكرًاَ أو أنثى، وكلاهما، سواء الذكر أو الأنثى، يجزئه الاستجمار يعني الاستجمار ليس خاصًا بالنساء من أجل أن نقول أن يفرق بين الخنثى المشكل وبين غيره، فحكمه حكم الذكر وإن كان أنثى فحكمه حكم الأنثى.
ما وجه الاستشكال في قضية الخنثى المشكل ؟
يعني له آلتين فبذلك تكون هناك مشكلة
لا؛ لأن هناك واحدة من الآلات أصلية وواحدة زائدة قطعًا، يعني أحد آلتيه أصلية هذه تأخذ حكم الفرج الأصلي بأن يكتفى بالاستجمار إذا كان أصلي، الجزء اللا أصلي زائدة هل تأخذ حكم ما إذا تعدى الخارج موضع العادة، كأنك تقول هكذا ؟
لم يظهر والله أعلم أن ما زال له فتحتان يعتبران فتحتي مخرج ببول أو غائط، فلعله حكمه حكم غيره، ولو احتاط وغسل مثلًا يعني استنجى بالماء ولم يكتفِ بالاستجمار، فهذا بشكل أحوط.
من عمل عملية جراحية، فتح له فتحة في الجنب ؟
هذه لا تأخذ حكم الفرج الأصلي، ولكن هذه يعتريها أمر آخر أن غسلها بالماء قد يضر، الجرح إذا غسل بالماء فيضره الماء ويرجع في هذا إلى الطبيب المختص، هل غسل هذا بالماء مؤثر أو غير مؤثر ؟ إذا كان مؤثر فيجنب الماء ويكتفى بمسحه.
تجب عن السؤال وتقول إن الحكمة هي الستر عن الجن، وتسأل ما حكم الاستجمار بالورق المكتوب عليه خاصة باللغة العربية ؟
المكتوب يختلف هل المكتوب هذا محترم أو غير محترم، الفقهاء رحمهم الله تكلموا عن قضية المحترم وقالوا من المحترم كتب العلم، إنما إذا كان العلم المكتوب فيها غير محترم مثل كتب السحر أو كتب شعوذة أو غناء أو ما أشبه ذلك فهذا لا شك أن هذا غير محترم وبالتالي يجوز الاستجمار به، إذا كان منقي، إذا كان ورق من النوع الذي ينقي ويطهر أما إذا كان من الورق الثقيل الذي ما يمكن أن يمسح النجاسة أو ما طهرها فهذا من باب أنه ما يمسح لا من باب أنه مكتوب فيه.