الصفحة 1607 من 6458

الدليل على المولاة أيضًا حديث خالد بن معدان أنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء، وفي رواية والصلاة، فهذا يدل على اعتبار المولاة، لأنه لو لم تعتبر المولاة لكان قال اغسل رجلك أو اغسل هذه اللمعة.

قال ( والمسنون ) ، سنقرأ بسرعة لأنه مر معنا كل هذا، ( والمسنون التسمية ) قوله بسم الله، وكما قلت لكم المسألة فيها خلاف، والأرجح أنها مسنونة، ( وغسل الكفين ) أيضًا ثلاثًا، ( والمبالغة في المضمضة والاستنشاق ) كما في حديث لقيط بن سبرة أنه قال ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ) ، ولهذا قال ( إلا أن يكون صائمًا ) لأن المبالغة في الاستنشاق والشخص صائم قد يتسبب في دخول الماء إلى معدته، ( وتخليل اللحية، والأصابع ومسح الأذنين ) ، طبعًا مسح الأذنين فيه كلام، بعضهم يقول لا، إنه من الواجب وليس من المسنون، لأنهما من الرأس، ( وغسل الميامن قبل المياسر ) وهذا فيه غسل اليدين والرجلين، ( والغسل ثلاثًا ثلاثًا ) أيضًا، ( وتكره الزيادة عليها ) لأنه زائدٌ عن السنة، ( والإسراف في الماء ) أيضًا هذا ليس مسنونًا، بل مكروه، وقد جاء في ذلك أحاديث من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله، أما فعله فورد أنه توضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد مقدار قليل جدًا، والصاع أربعة أمداد، والمد جزءٌ من الصاع يُعادل تقريبًا ستمائة جرام، اختلفت تقديرات المعاصرين، بعضهم قال خمسمائة وعشرة جرام وبعضهم قال ستمائة وبعضهم قال ستمائة خمسة وعشرون، على كل حال في هذه الحدود، وهذا قليلٌ جدًا، ولهذا ينبغي عدم الإسراف في الماء والاقتصاد فيه ولو كنت على نهر جار.

لعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، إنه سميعٌ مجيب، والآن نفتح المجال للأسئلة.

إذا وصل إلى غسل الرجلين وقد نشف الوجه....

ما يمنع، المهم بين العضوين، بين العضوين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت