الصفحة 1615 من 6458

إذا كان مازال في أثناء الوضوء فيكمل غسل يديه ثم يعود يمسح رأسه، ولا يُشترط أن يعيد الوضوء مرة أخرى، إنما لو كان الفاصل طويل بعد ما انتهى من الوضوء وذهب وحصل فاصل كبير كما حصل للرجل الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ترك جزءًا من قدمه لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء، إذا كان الفاصل طويل فيعيد الوضوء، أما إذا كان أثناء الوضوء أو الفاصل قصير فيغسل فقط المكان الذي لم يتعرض له.

ما حكم البدأ باليسار

جائز، ولكنه خلاف السنة، الأفضل التيامن بالنسبة لليدين، هذا سؤال مهم جدًا، كانن ينبغي أن أتعرض له في الدرس، السنة بالنسبة لليدين والرجلين أن تُغسل اليُمنى قبل اليسرى، هذا هو الأفضل، (كلمة غير مفهومة) النص على أنه لا يجب، بدلالة قول الله تبارك وتعالى ? وَأَيْدِيَكُمْ ?، وقال ? وَأَرْجُلَكُمْ ?، يعني ذكرهما جميعًا ولم يذكر اليمنى أولا ثم اليسرى، وقالوا إن هذا دلالة على أنه يجزء، يعني الواجب هو غسل اليدين أو غسل الرجلين، أما الترتيب بين اليمنى واليسرى فهذا ليس واجبًا مسنونًا.

السؤال عن مسح المرأة لرأسها سواءً كان عليه حناء أو زيت؟

بالنسبة للمسح على الرأس، طبعًا هو واجب، بل فرضٌ من فروض الوضوء، ولابد منه، وينبغي أن يكون السمح ملاصقًا للرأس وللشعر، فإذا وُجد حائلا قويًّا يمنع وإزالته لا تشق لابد من إزالته، بالنسبة للزيت لا يؤثر وجوده، ولذلك يكفي المسح على الرأس مع وجوده، بالنسبة للحناء فيه خلاف، اختلفت الفتوى فيه بين أهل العلم، بعضهم يقول إنه يمنع وبالتالي لا يجزئ المسح عليه، وبعضهم قال لأنه يعتبر في حكم الخمار، والخمار إذا كان محنكًا وقد يشق نزعه فإنه يكفي المسح عليه، قالوا فكذلك الحناء، إذا كان يشق فإنه يجزء المسح عليها، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت