الصفحة 1627 من 6458

أيضًا حديث علي - رضي الله عنه - وسيرد معنا بعد قليل ولعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حديثان أو أكثر في المسح على الخفين منهم حديث كيفية المسح ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على ظاهر الخفين ) .

وفيه حديث أيضًا لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في مدة المسح ( جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام وليالهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم ) يعني في مدة المسح.

على كل حال هذا يرد به على من أنكر المسح، لأن الذين أنكروا المسح هم الشيعة أو فرقة من الشيعة يقولون: لا يمسح على الخفين ويمسح على الرجلين يعني هم خالفوا في موضوع غسل الرجلين أو في تطهير الرجلين في ثلاث أمور الأمر الأول قالوا لا تغسل الرجلان وإنما تمسحان ويجوز المسح على الرجلين هذا هو الوجه الأول .

قالوا: الكعبان المراد بالآية إلى الكعبين، العظمان الناتئان في ظهر القدم، ولهذا جعلوا المسح لجزء من القدم لا للقدم كله .

الأمر الثالث: قالوا إنه لا يمسح على الخفين ونحوهما وقد دلت الأدلة على المسح فعندنا الآن القدم إذا كانت مكشوفة يجب غسلها قطعًا بدلالة القرآن الكريم، وبدلالة أحاديث كثيرة جدًا كل القدم وليس جزءًا منه.

إذا كان على القدم خف ونحو الخف فيجوز المسح عليهما كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة بل القرآن الكريم على قراءت شتى .

هناك أيضًا حديث صفوان وجرير وسيأتي جزء من هذه الأحاديث .

في حديث جرير قال ( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه ) والحديث متفق عليه قال إبراهيم النخعي رحمه الله كان يعجبهم هذا الحديث، يعني يعجب من يقول بجواز المسح على الخفين ويرد به على من أنكر المسح .

قال كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة، فإذا كان بعد نزول آية المائدة فلماذا يعجبهم هذا الحديث ؟ من يجيب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت