فهرس الكتاب
قالوا: حديث صفوان بن عسان وفيه إذا نحن أدخلناهما على طهر تمام الحديث ( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بليالهن ) أو ليالهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم وجاء في الحديث إذا نحن أدخلناهم على طهر.
وفيه أيضًاَ حديث عبد الرحمن بن سمرة وفيه إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما وغير ذلك، يعني هناك أحاديث أخرى.
فمجموع هذه الأحاديث المذكورة وما لم يذكر يدل على أنه يشترط في جواز المسح على الخفين أن يلبسا قبل على طهارة.
هنا مسألة ترد هنا وهي أن بعض الناس يخلع مثلا الجورب ويتوضأ فيخلع اليمين ويغسلها ثم يلبس الجورب ثم يخلع اليسار ويغسلها ثم يلبس الجورب .
بالنسبة لليمنى هل لبسها بعد اكتمال الطهارة أو لبسها قبل اكتمال الطهارة ؟ قبل اكتمال الطهارة، فهل يجوز المسح حينئذ ؟
على كل حال المسألة خلافية أن من منهجنا أنما نتوسع في الخلاف ولكن لاحظنا من خلال الأسئلة ومن خلال المتابعة حتى أنتم أحيانًا تجرون إلى الخلاف على كل حال إشارات فقط المسألة هذه فيها خلاف على قولين:
القول الأول: قيل أن يمسح ولو كان قد لبس اليمنى قبل غسل اليسرى، لأن كل قدم تعتبر لها طهارة مستقلة، إذا غسل اليمنى فقد طهرها، وإذا غسل اليسرى فقد طهرها، ويعتبر لبس الخفين والقدمان طاهرتان .
وبعضهم يقول لا، لا يصلح هذا بأنها لم تكتمل الطهارة إلا إذا أنهى الوضوء كاملًا .
وعلى كل حال فينبغي للإنسان يعني احتياطًا أنه ما يلبس إلا بعد يكتمل .
بل قالوا إنه لو غسل اليمنى ولبس ثم غسل اليسرى ولبس الحل، أن يخلع اليمنى ويلبسها من جديد أن يكون لبسها بعد اكتمال الطهارة يكون هذا حل أو مخرج .
قلنا في بداية الشرط لبسهما بعد كمال الطهارة عن طهارة بالوضوء، ماذا نفهم من هذا ؟
طهارة بالوضوء لا بالتيمم