الصفحة 1632 من 6458

لا، بالتيمم فلو أن إنسانًا تيمم، بموجب للتيمم كأن يكون في برية ولا عنده ماء، ثم لبس خفيه إذا وجد الماء فيما بعد، وأراد أن يتوضأ هل يمسح على الخفين ؟ أو لا يمسح عليهما ؟

بناء على كلامك لا يلزم .

هذا هو الصحيح أنه لا يمسح عليهما إلا إذا كان متوضأً بالماء؛ لأن التيمم لا علاقة له بالرجل، لا علاقة له بالقدم، وإنما هو يتعلق بالكف أو الكفين وبالوجه.

الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض أن يكونا ساترين لمحل الفرض يعني إلى الكعبين، أن يكونا الخفان يستران القدمان مع الكعبين فإن كان الخف لا يستر الكعبين إما لسعته أو لكونه أنزل من الكعبين فيغطي إلى جزء من القدم كما عليه، أو لكونه رقيقًا جدًا لا يغطي البشرة فإنه لا يمسح.

هنا كلام للفقهاء في قضية إذا كان الخف به ثقوب سواء الخف أو الجوارب، فيه شق ما الحكم ؟ إذا كان الخرق أو الشق خارج عن محل الفرض محل الغسل فلا علاقة يعني يمسح ولا إشكال فيما لو كان الشق في الساق، فيما يغطي الساق من الخف أو من الجورب.

أما إذا كان أنزل من الكعبين فلا يخلو الأمر من ثلاثة حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الشق فاحش كبير جدًا فهذا يغسله يعني يجب أن يخلع ويغسل .

الحالة الثانية: أن يكون صغير جدا، وهذا أيضًا يمسح معه وجوده ولا أثر له .

الخلاف فيما إذا كان ليس فاحشًا وليس صغيرًا، يعني متوسطًا في عرف الناس .

لا يفحش في نظر الإنسان يقول هذا يعني في الواقع أني ما لبس خف أو ما لابس جورب الجورب هذا فيه شق كبير جدًا فهذا إنما في المتوسط هذا محل خلاف .

بعض الفقهاء وأكثر الفقهاء يقولون أيضًا لا يمسح عليه وإنما يجب أن يخلعه ويغسل القدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت