الصفحة 1636 من 6458

بعدما صلى العصر خلع خفيه، توضأ لصلاة العصر ثم مسح، ثم لما صلى العصر خلع الخفين، هل تنتقض طهارته ؟ يعني هل يعتبر انتقض وضوءه أو أنه ما زال طاهرًا ؟

ما زال طاهرًا ما لم يحدث ما ينقض وضوءه

لم يحصل منه بول أو غائط أو ريح أو ما أشبه ذلك .

المؤلف ماذا قال ؟ قال ( ومتى خلع قبلها انتهى ) فأصبح عندنا قولان المؤلف قول .

إذا خلع الخف انتهت طهارته؛ لأنه إذا خلع الخفين، إذا خلع الجوربين أصبحا الخفين باديين ولم يغسلا، فيجب غسلهما، ولهذا المسألة فيها أقوال فيها قول يقول تبطل الطهارة مطلقًا متى ما خلع بطلت طهارته، وعليه لو أراد أن يصلي مرة أخرى أو أن يقرأ من المصحف أو كذا يعني ما يوجب الوضوء أن يعيد الوضوء .

بعضهم قال: لا، يكفي أن يغسل رجليه يكفي إنه إيش ؟ يغسل رجليه فقط ويعتبر وضوءه صحيح .

بعضهم قال: لا تنتقض طهارته مثل ما قال حتى يوجد موجب ويستدلون عليه ويقولون أنه طهارة تمت بطريقة صحيحة وبطريقة شرعية فلا نقول ببطلانها إلا بدليل ولا دليل .

على كل حال الأحوط الذي عليه أكثر الفقهاء، وهو الأحوط أنه إذا أراد عليه أن يتوضأ .

هذا هو الأحوط وإن كان القول هذا قوي وهو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تبطل الطهارة

قال ( ومن مسح مسافرا ثم أقام ) يعني عندنا الآن مدتان مدة للمقيم ومدة للمسافر، وإذا حصل اجتماع سفر وإقامة للبس، واحد لبس في الحضر ثم سافر، لبس في السفر ثم حضر، مسح وهو حاضر أو وهو مقيم ثم سافر قبل اكتمال المدة أو العكس فما المعتبر في هذا ؟ هل ينتقل إلى الحالة الثانية وحكمها أو لا ينتقل ويأخذ الحكم الأول ؟

يقول ( ومن مسح مسافرًا ) يعني مسح حالة كونه في السفر ثم أقام ولم تنتهِ المدة بعد، لم تنتهِ مدة مسح السفر، يعني مسح ابتدأ المسح وهو في السفر لمدة يوم ثم دخل البلد وصل أهله وقد مضى يوم وليلة هل نعتبر المسح انتهى أن يواصل مع مدة السفر باعتباره ابتدأ في السفر؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت