الصفحة 1637 من 6458

أو مقيمًا ابتدأ المسح وهو في حال الحضر ثم سافر قال ( أتم مسح مقيم ) يعني في الحالتين، تغليبًا لجانب الحضر، لأنه اجتمع مبيح وحاضر اجتمع سفر وإقامة فيغلب جانب الإقامة .

وهذه أيضًا فيها خلاف ولكن ما نريد أن ندخل فيه، نمشي على كلام المؤلف ونغلب جانب الحضر .

لعلنا نكتفي بهذا ونقف على قول المؤلف ( ويجوز المسح على العمامة ) ونكمل هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وننتقل بعده إلى موضوع درس الذي يليه .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، كيف يكون المسح إذا لبس خف على خف ؟

السؤال هذا حقيقة جيد وهذه مسألة من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ويبينوا فيها الحال أو الحكم فيما إذا لبس خف على خف أو جورب على جورب .

لا يخلو الأمر إما أن يلبس الخف الثاني قبل أن يبتدأ المسح، يعني هو ما زال على الطهارة الأولى وحينئذ يكون الحكم للأعلى الخف الأخير .

أما إذا لبس الخف الأول أو الجورب الأول ثم أحدث قبل أن يلبس الثاني ومسح على الأول ثم لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني في هذه الحالة إذا أراد أن يتوضأ يمسح على الأول الذي بدأ المسح عليه الذي أحدث وهو لابسه .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو مسحت الآن الصبح في صلاة الفجر وأنا مقيم وطرأ علي السفر خارج المنطقة التي أنا فيها الظهر، هل يعتبر مسحي للإقامة أو مسافر ؟

هذا بناء على ما قررناه قبل قليل وهو المذهب أنه إذا ابتدأ المسح وهو في الحضر فحينئذ يكون الحكم حكم حضر، يكون الحكم حكم إقامة يعني إذا أتم يوم وليلة فعليه أن يخلع ثم يلبس ثم بعد ذلك يواصل في مسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها هذا هو المذهب وعليه كثير من الفقهاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت