الصفحة 1638 من 6458

ولكن هناك قول آخر وهو الذي رجحه شيخ الإسلام أنه لا، يعني إذا سافر قبل انتهاء مدة مسح الإقامة فإنه يأخذ حكم المسافر والعكس أيضًا إذا وصل إلى البلد يأخذ حكم ما وصل إليه، يعني يعتبر حاله وقت المسح، فإذا كان وقت المسح مسافرًا فيستمر وقته أو حاله على السفر، وإذا كان وقت المسح في الحضر يأخذ حكم الحضر حتى ولو كان ابتدأ في السفر .

تقول ذكرت في شروط ومبطلات المسح إذا انخلع الخف بطلت طهارته فهذه امرأة كانت تلبس الجورب ثم بعد ذلك توضأت ومسحت عليه ووضعت مكياجًا ثقيلًا ثم قبل أن تصلي نسيت فخلت الجورب ثم أعادته مرة أخرى وصلت بذاك الوضوء فما حكم تلك الصلاة ؟

هل انتقضت وضوءها قبل الخلع الثاني ؟

لم ينتقض

تمسح ما فيه إشكال .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي بالنسبة عن الغسل للجنابة إذا الشخص غسل النصف التحتي وخرج لأي ظرف من الظروف خرج خارج البيت ورجع هل يجزئ أن يغسل الجزء الفوقي أو لازم أن يغتسل من جديد ؟

إذا كان الفاصل طويل فلابد من إعادة الغسل مرة ثانية .

إن المرأة تلبس الخف للخروج وهي متطهرة وعند الصلاة تمسح وهي لا تنوي المسح

لا يشترط النية في المسح عند اللبس المهم المشترط أن تلبسه على طهارة وإذا لبست الجورب أو ما يستر القدمين على طهارة وجاء وقت الصلاة وأرادت المسح فلها ذلك .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لمن لا يرون المسح ما أدري ما مذهبهم

هو في الحقيقة قضية المسح فيها خلاف، بعض الفرق كما قلت في بداية الدرس تنكر المسح من أصله، وهي الفرقة التي أشرنا إليها فرقة الرافضة هؤلاء لا يرون إطلاقًا المسح على الخفين، ولا على الجوربين ولا على غير ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت