الصفحة 1641 من 6458

هذا الذي يظهر من السؤال وهذه إجابته .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا خلع شخص الجورب أو الخف وهو ناسٍ هل يعيد مدة المسح من أول مسحة أو يكمل؟

متى خلع ؟ خلع بعد الحدث أم قبل الحدث ؟

خلع وهو ناسٍ بدون الحدث

يعني توضأ ومتى خلعه؟

خلعه مثلا عند نومه

متى لبسه ؟

لبسه بعد فرض من الفروض

قضية النسيان وعدم النسيان مثل ما قلنا قبل قليل النية أو عدم النية لا علاقة لها بالمسح المسح له شروط ذكرناها قبل قليل ومن هذه الشروط:

أن يكونا ساترين وأن يؤدي الغرض منهما وأن يلبسهما على طهارة وأن يكونا مباحين وأن يكونا طاهرين، هذه أهم الشروط الذي إذا توافرت في خف أو في جورب جاز المسح عليه.

إنما قضية أني خلعتهما نسيانًا أو غير نسيان هذا لا يؤثر، المؤثر متى خلعتهما ؟ هل خلعتهما بعد الحدث أو قبل الحدث ؟ إذا خلعتهما وهي ما زالت على الطهارة الأولى فحينئذ لا أثر لهذا الخلع إذا لبستهما وهي أيضًا على طهارة .

إنما لو كان الخلع بعد الحدث أو بعد المسح لمدة قبل انتهاء المدة النهائية فحينئذ يجب غلسهما قبل لبسهما .

تقول إذا توضأت للصلاة وغسلت رجلها ثم لبست الخف فهل تمسح عليه إذا همت للصلاة تلك اللحظة أم يكفي الغسل ؟

قبل نقض الوضوء ما فيه مسح المسح عند الوضوء إذا وجد الوضوء وكانت الخفان مستورتين بالخف أو الجورب فحينئذ تمسح بدل الغسل؛ لأن المسح بدل الغسل فإذا كان لا يجب الغسل فلا يجب المسح من باب أولى .

يقول هل تجب الموالاة بين الاستنجاء والوضوء ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت