الصفحة 1645 من 6458

المسألة فيها خلاف ولكن القول الراجح في المسألة وهو الذي تدل عليه النصوص أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، فيمسح إذا ابتدأ المسح بعد الحدث ثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا ويوم وليلة إن كان مقيما.

الأسئلة التي نوجهها لإخوانن:

السؤال الأول: ما هل كيفية المسح على الخفين؟

السؤال الثاني: ما حكم المسح على النعلين؟ إذا لم يكن تحتهما جوارب أو لا يمسح عليهما؟

السؤال الثالث: ما حكم المسح على الجورب الشفاف الذي يصف البشرة؟

بعد هذا نستمد من الله العون والتوفيق ونبدأ على ما وقفنا عليه وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز المسح على العمامة.

بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذئابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها والمرأة والرجل في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة)

ما سمعناه الآن في عدة مسائل في المسح على العمامة والمسح على الجبيرة وسنتعرض إن شاء الله تعالى إلى مسأئل متعلقة بهاتين المسألتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت