الصفحة 1646 من 6458

المسألة الأولى: المسح على العمامة قال المؤلف ( ويجوز المسح على العمامة، إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة) المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يجوز المسح على العمامة بشروط ذكرها، أولا ما المراد بالعمامة؟ العمامة ما يعمم به الرأس ويلف عليه، على هيئة ما يلبسه كثير من الناس بالصفة التي تجعل الرأس مشدودا بالعمامة، وقد دل على المسح على العمامة أحاديث منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني.. كلمة غير مفهومة، والحديث سبق معنا وعرفنا أنه رواه الإمام أحمد وأبو داوود وصححه الحاكم وغيره، أيضا في المسح على العمامة حديث المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه وهذا الحديث في مسلم رواه مسلم.

إذن أصل المسح على العمامة وارد وقد دلت عليه الأدلة منها ما ذكر وبناء على هذا فأصل المسح مشروع جائز كما جاز المسح على الخفين والجوربين، ولكن هل يشترط للمسح على العمامة شروط؟ هل يشترط للمسح على العمامة ما يشترط للمسح على الخفين؟ مثلا وقد سبق أن عرفنا في الشروط أن تكون ساترة لمحل الفرض وأن تكون ملبوسة على طهارة إلى أخره.

المؤلف قال إذا كانت ذات ذؤابة فيجعل المؤلف من شروط العمامة أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة كما ذكره غيرهيعني مدار جزء منها تحت الحنك أو ذات ذؤابة يعني طرف يتدلى منها إلى الخلف.

هل يشترط ذلك في المسح على العمامة؟ هل يشترط أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت