فهرس الكتاب
الذين قالوا يشترط أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة قالوا لأن الأصل في العمائم العرب التي ورد النص في المسح عليها كانت كذلك إما محنكة أو ذات ذؤابة لكن الأرجح أنه لا يشترط ذلك لأن النص جاء مطلقا، فالمهم أن تكون العمامة مشدودة بحيث يشق نزعها، فإذا كانت العمامة مشدودة على الرأس ويشق نزعها عند المسح فيمسح عليها، هذا فيما يتعلق بالذؤابة والمحنكة، هل يشترط للمسح على العمامة أن تلبس على طهارة قياسا على الخفين؟
المؤلف قال في الأخير ومن شرط المسح على جميع ذلك ومما سبق المسح على العمامة أن يلبسها على طهارة كاملة والواقع أنها مسألة فيها خلاف، هل يشترط أن تلبس العمامة على طهارة من أجل أن يجوز المسح عليها، أو أنه يجوز المسح على العمامة ولم لم تلبس على طهارة.
قولان قيل يشترط أن يلبسها على طهارة قياسا على الخفين، النص الذي ورد في المسح على العمامة لم يشر إلى قضية طهارة بينما ورد في الخفيون النص على اشتراط الطهارة في أكثر من حديث كما سبق فهل العمامة مثل الخفين يعني هل تقاس العمامة على الخفين باشتراط الطهارة أو لا تقاس؟ ا لذين قالوا يشترط أن تلبس على طهارة قياسا على الخفين وقيل لا يشترط ولو كان شرطا لورد ما يدل عليه ولم يرد، لقيام الحاجة إلى ذلك وأما القياس غير صحيح لأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح، يعني قياس العمامة على الخفين قياس مع الفارق لماذا لوجود الفرق في كيفية تطهير الرأس وكيفية تطهير الرجلين،كيفية تطهير الرجلين في الوضوء وجوب الغسل بينما كيفية الطهارة في الرأس المسح، ولهذا قالو: وأما القياس فغير صحيح لأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح ولأن تطهير الرأس قد خفف فيه من أصله من الغسل إلى المسح فكما سهل في أصله سهل في فرعه وهو العمامة فيمسح على العمامة.
وبناء عليه الأرجح أنه لا يشترط في العمامة أن تلبس على طهارة.