فهرس الكتاب
هل المسح على العمامة مؤقت أيضا بيوم وليلة أم ليس مؤقت؟ قيل بالتوقيت وهذا القول ينبني على القولين السابقين الذين قالوا يشترط الطهارة قالوا لا بد من التوقيت أما الذين قالوا لا تشترط الطهارة أصلا لا ترد قضية التوقيت، قيل بالتوقيت قياسا على الخفين يوم وليلة للمقيم ويوم وليلة بلياليها للمسافر، وقيل بعدم التوقيت لعدم ورود ما يدل على التوقيت ولأن القياس مع الفارق كما سبق.
قال ( ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه) يعني لو فرض أنه خرج من الرأس جزء يسير من العادة أنه لا يخرج فهذا لا يضر (ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة كما سبق) مما يبحثه الفقهاء في هذه المسألة في المسح على العمامة، المسح على خمر النساء، ما يلبسه النساء على رؤوسهم ساترا لشعورهم، هل يسمح عليه كما يمسح على العمامة أو لا خلاف:
قيل لا يجوز المسح على خمر النساء مطلقا لأن النص ورد بالمسح على العمامة والخمار ليس من العمامة وقيل يجوز قياسا على العمامة بشرط أن يشق نزعه ويلحق المرأة بنزع ما تستر به رأسها مشقة، إذا لحقها مشقة في نزع ما تستر بها رأسها من خمار ونحوه فإنها تمسح عليه.