الصفحة 1651 من 6458

إذن عندنا الدرجة الأولى الغسل إن كان يضر الغسل يمسح إذا كان يضر المسح أو يصعب أو يشق يمسح عليها.

الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين أن المسح على الخفين يمسح ظاهر الخف ولا تستوعب القدم بالمسح كاملة، بينما المسح على الجبيرة يجب تعميم الجبيرة بالمسح.

ومن هنا نقول أن هناك فروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين وهي على النحو التالي:

الفرق الأول: أن المسح على الخفين رخصة والمسح على الجبيرة عزيمة.

الفرق الثاني: أن المسح على الخفين خاص بالطهارة الصغرى بينما المسح على الجبيرة عام حتى في الطهارة الكبرى، ولكن ليعلم هنا أن إذا كان الجرح أو الجبيرة خارج أعضاء الوضوء فإنه لا يمسح في الوضوء يمسح فقط عند الاغتسال في الطهارة الكبرى.

قال المسح على الخفين مؤقت بمدة والمسح على الجبيرة غير مؤقت بمدة، بل يمسح على الجبيرة حتى يبرأ ما تحتها، وحينئذ يجب نزعها.

أن المسح على الجبيرة يستوعبها بالمسح كما سبق، وأما المسح على الخفين فعلى ظاهرهما فقط.

أيضا لا يشترط للجبيرة على الرأي الراجح الطهارة وأما الخفين فيشرط أن يكون أدخلهما على طهارة.

أن الجبيرة لا يجوز المسح عليها إلا إذا خاف الضرر بنزعها بخلاف المسح على الخفين فإنه يمسح عليهما ولو عدمت المشقة في نزعهما إذا توافرت الشروط المقتضية للمسح.

أيضا الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرجل.

هذه أهم الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، وولعل هذا الجزء مع اختصاره الشديد كاف في ما يتعلق بالمسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على الجبيرة.

قبل أن ننتقل إلى باب نواقض الوضوء نفتح المجال للأسئلة.

الشماء هل يكون من العمامة أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت