الصفحة 1652 من 6458

الشماء والغطرة على الكيفية التي نلبسها الآن لا يمسح عليها لأنه لا يشق نزعها، كل ما في الأمر أنها ترفع الشماء وتسمح بسهولة، إنما لو كان نفس اللباس يلبس على هيئة عمامة يشد على الرأس على هيئة العمامة فيصبح عمامة، لأن العمامة ما هي إلا أنها قطعة قماش ملفوفة على الرأس.

بالنسبة للسؤال الأول: كيفية المسح على الخفين، أجيب بأنه يمسح على الخفين من فوق مرة واحدة، وأجيب أيضا أن طريقة المسح فوقية، وغيره يقول لم يرد طريقة للمسح فقال العلماء يستحب التيامن لأنه محبب للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه وقيل يمسحهما معا لأن العبرة بالنص ولم يحدد التيامن، وقيل أيضا يكون المسح باليد اليسرى على ظاهر الخف، وقيل أيض: يمسح بالكف اليمين على القدم اليمنى والكف اليسار على القدم اليسار معا، وقيل أيض: يمسح من أطراف الأصابع إلى مقدم القدم اليدين على القدمين مسحة واحدة إلا إذا كانت يده مبتورة أو مثل ذلك فيقدم اليمين.

الإجابات كلها صحيحة إلا إني أنبه لأن بعض الإخوة فهم ما يتعلق بالتيامن هل تمسح اليمنى قبل اليسرى أم أنه يمسح عليهما معا، قلنا الوجهان جائزان ولا سيما إذا كان سيمسح بكلتا يديه،أما إذا كان سيمسح مقطوع اليد أو أحد اليدين ويريد أن يمسح باليد الواحدة يرجع للأصل وهو التيامن.

هناك واحد من الأجوبة فيه خطأ أنا نسيته أعد على.

قيل يكون المسح باليد اليسرى على ظاهرالخف.

لا يكون المسح باليسرى، إنما إما بكلتا اليدين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى أو باليمين ولكن لو مسح باليسار فهو مجز، هناك أيضا خطأ آخر.

يقول يمسح بالكف اليمين على القدم اليمنى والكف اليسرى على القدم اليسرى معا، وقيل يمسح من أطراف الأصابع إلى مقدم القدمين

هذه هي الكيفية أن يمسح من أطراف الأصابع إلى الساق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت