فهرس الكتاب
قيل يستحب التيامن أن يبدأ باليمين وقيل يمسح معا لأن العبرة بالنص وهو لم يحدد التيامن، وقيل طريقة المسح فوقية يمسح على الخفين من فوق مرة واحدة،.
على كل حال ما يحتاج على تنبيه قضية اليسار ما يخصص المسح باليسار وإنما إذا كان سيمسح بيد واحدة فالأولى أن يمسح باليمين يمسح اليمين أولا ثم اليسار أولا.
ومن هذا لو مسح باليسار فهو مجزء ولكن خلاف الأولى نبدأ.
يقول المؤلف رحمه الله: ( تحت باب نواقض الوضوء وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسر جالسا أو قائما ولمس الذكر بيده ولمس مرأة لشهوة والردة عن الإسلام وأكل لحم الإبل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأوا منها قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهوعلى ما تيقن منهم)
هذا باب نواقض الوضوء، بعد أن اكتملت الطهارة الصغرى عرفنا أولا الماء والآنية ثم ما يتعلق بالاستنجاء لأنه أمر يتعلق بالوضوء ثم الوضوء وحيث أن القدمين قد يكونا مستورتين بالخف أو الجورب ونحو ذلك بين كيفية المسح بين جواز المسح وكيفيته وأيضا ما يتعلق بالمسح على العمامة وكان الرأس مستورا بها الآن الطهارة تمت، هل يوجد ما يؤثر على هذه الطهارة؟ هل يوجد ما يفسد هذه الطهارة؟ هل يوجد ما ينقض هذه الطهارة؟ أولا بحثه في باب نواقض الوضوء، ولهذا فالمراد بنواقض الوضوء مفسداته أو مبطلاته إذا طرأ عليه ما يفسده.
إذا كان الإنسان متوضأ يوصف بأنه طاهرا أو متوضأ، إذا طرأ طاريء من بول أو ريح أو خروج غائط أو ما أشبه ذلك فحينئذ نقول انتقضت طهارته فسدت.
البحث هنا في الأمور التي تفسد الوضوء، وتوجب الحدث.