الصفحة 1654 من 6458

قال المؤلف وهي سبعة ، على كل حال الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في تعدادها بناء على اختلافهم في بعض هذه النواقض لأن بعض هذه النواقض منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو محل خلاف، لذلك نجد بعضهم يجعلها سبعة وبعضهم يجعلها خمسة وبعضهم قد يزيد أو يقل، على كل حال سنتناول هذه النواقض التي ذكرها المؤلف ونذكر منها ما هو محل إجماع وما هو محل خلاف.

قال: (أي الخارج من السبيلين على كل حال) ، هذا هو الناقض الأول الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر سواء كان قبل رجل أو قبل امرأة يعني قبل ذكر أو قبل امرأة، والدبر أو هذان هما السبيلان، كل ما خرج من هذين السبيليبن يعتبر ناقضا للوضوء سواء كان معتادا أو غير معتاد، المعتاد مثل ماذا؟ والغير معتاد مثل ماذا؟ المعتاد مثل البول الغائط والريح والدم بالنسبة للمرأة سواء كان قليلا أو كثيرا بالنسبة للخارج من السبيلين، كل ما خرج من سبيل ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا معتادا أو غير معتاد ومما يدل على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء الأدلة الآتية: قوله تعالى: ?أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ? [النساء: 43] ، هذا دليل على ماذا؟ على أن خروج الغائط ناقض للوضوء، حديث صفوان بن عسال الذي سبق معنا أكثر من مرة (لكن من غائط وبول ونوم) فهنا ذكر ثلاثة من نوقض الوضوء الغائط والبول والنوم وسيأتي زيادة التفصيل بالنسبة للنوم أيضا ممما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا، فقال رجل ما الحدث يا أبا هريرة) يعني ما هو الحدث الذي يمنع الصلاة حتى نتوضأ يعني إن وجد قال: فساء أو ضراط) وهذا يدل على ماذا؟ على أن خروج الريح ناقض للوضوء، أيضا مما يدل على أن خروج الريح ينقض الوضوء، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح) وهذا يدل على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت