فهرس الكتاب
الصفحة 1656 من 6458
قال المؤلف: (والخارج النجس من غيرهما إذا فحش) قالوا الخارج من غير السبيلين لا يخلوا إما أن يكون بولا غائطا أو غير ذلك، هل يتصور أن يخرج البول والغائط من غير السبيلين متى؟ في حال إذا ما كان عند الإنسان مرض في المخارج وفتح له فتحة للبول من غير المخرج المعتاد وهذا أمر معروف ومحسوس وموجود، ما حكم خروج البول من غير مخرجه المعتاد؟ هل ينقض الوضوء أم لا؟نعم ينقض الوضوء إذا كان الخارج من غير السبيلين بولا أو غائطا فإنه ينقض سواء كان قليلًا أو كثيرًا.
إذا كان غير بول أو غائط فهنا فيه تفصيل:
حجم الخط: