فهرس الكتاب
قال (ويحول الناس أرديتهم) في نهاية الخطبة يحول الإمام ردائه تفاؤلا بتحول الحال إلى حال أحسن. هذا يشرع والناس يتبعونه على ذلك والمصلون يتبعونه.
ثم قال ( وإذا خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ) يعني إذا خرجوا بأن يستسقوا ويطلبوا السقيا لم يمنعوا ولكن ينفردوا عن المسلمين.
(الضرب الخامس: سجود التلاوة: وهو أربع عشرة سجدة - في الحج منها اثنتان- ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع, ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم )
قال ( الضرب الخامس: سجود التلاوة ) والمقصود: السجود الذي سببه تلاوة آية فيها سجدة, والآيات التي فيها سجدة ذكرها المؤلف هنا قال: (أربع عشرة سجدة) في القرآن أربعة عشرة سجدة (في الحج منها اثنتان) ، لما روى عمرو ابن العاص (أن رسول-صلى الله عليه وسلم- أقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل واثنتان في الحج) [رواه أبو داود] , وهو حديث حسن, والخلاف بين أربعة عشرة سجدة أو خمس عشرة سجدة هي سجدة"ص"من عدها سجدة جعلها خمس عشرة , ومن لم يعدها فهي أربعة عشرة, والأرجح أنها سجدة, وأن السجدات خمس عشرة سجدة كما في حديث عمرو ابن العاص هذا (أقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل واثنتان في الحج) .