الصفحة 2025 من 6458

-من ذلك حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- (يقول شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس) وهذا حديث ابن عباس

-هناك حديث آخر حديث أبي سعيد قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) , الحديث هذا والذي قبله [متفق عليهما]

-في حديث لمسلم عن ابن عمر قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز) , وهذا سيأتينا مورده بعد قليل.

إذن نقول الوقت الأول المنهي عن التطوع فيه هو من بعد الفجر إلى طلوع الشمس.

الوقت الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين.

مقصود قدر رمح في رأي العين -والرمح معروف هو الآلة التي تستخدم عادة في الحروب ولا سيما في السابق- إذا ارتفعت الشمس عن الأفق بمقدار رمح في نظر العين لا في الحقيقة؛ لأن في الحقيقة المسافة شاسعة جدا, وإنما في رأي الناظر. يعني لو جعلت رمحا مركوزا في الأرض فإذا وصل حاجب الشمس أو إذا وصلت الشمس إلى حد رأس الرمح, وقدره العلماء -رحمهم الله تعالى- في العصر الحاضر لما يقارب اثنتي عشرة دقيقة, ذكره الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-, والاحتياط أن تجعل ربع ساعة -من بعد بزوغ الشمس ربع ساعة- ثم ينتهي وقت النهي، هذا الوقت قصير ليس بالطويل يعني في حدود اثني عشر دقيقة بينما الوقت الأول وقت موسع وقت طويل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يقرب من ساعة وثلث أو أحيانا يزيد على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت