فهرس الكتاب
ذكر الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أن من الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات البعد عن مشابهة المشركين البعد عن مشابهة الكفار الذين يعبدون الشمس؛ لأنهم يسجدون لها عند طلوعها ويسجدون لها عند غروبها.
ربما واحد يقول هذه الحكمة خاصة بالنهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس الوقتين المضيقين في الأوقات الثلاثة والبقية عندنا مثلا بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر أيضا, وعندنا أيضا إذا قام قائم الظهيرة هذه ما تدخل فيها.
قالوا: من باب سد الذريعة. وإن كان المقصود عدم مشابهة المشركين الذين يعبدون الشمس ويسجدون لها عند طلوع الشمس وعند غروبها, ولكن قالوا: لو سمح بالنفل بعد الفجر فربما يزيد ويستمر المصلي حتى يأتي وقت النهي المشار إليه -حتى يأتي الوقت الذي يسجد فيه الكفار الذين يعبدون الشمس للشمس- , وهكذا بعد العصر سيستمر وربما هذا يصلى وهذا ينتهي سيأتي وقت في آخر العصر [الزمن] من يوافق المشركين في هذا.
وأما بالنسبة إذا قام قائم الظهيرة فذكروا حكمة -والله أعلم- وهي أنهم قالوا إن النار تسجر في هذا الوقت, -والله أعلم- هذه الحكمة التي قررها أهل العلم في هذا,.